إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخ احمد نواف الأحمد الجابر الصباح من الجنسية الكويتية المسجل برقم ٢٠٢٥/٤١٣٢ / ٤١٣٢/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ بتملك حقوق عينية عقارية والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع المساحات المملوكة والمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
رخص للشيخ احمد نواف الأحمد الجابر الصباح من الجنسية الكويتية بتملك العقار رقم /٣٨٠/ من منطقة قرنايل العقارية - قضاء بعبدا والبالغة مساحته الاجمالية /٤٢١٣/ م.م. والغاية من تملك هذا العقار هي لبناء سكن خاص له.
على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١١٦١٤ تاريخ ١٩٦٩/١/٤ (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة ١١ منه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۲۲ تشرين الأول ۲۰۲۵
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر