Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1600 21/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية إنقاذ الطفل الدولية الى وزارة الداخلية والبلديات — المديرية العامة للدفاع المدني - مركز المنارة

مرسوم رقم 1600 تاريخ 21/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1600
التاريخ
21/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3125-3126
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1600 تاريخ 21/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية إنقاذ الطفل الدولية الى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ــ مركز المنارة بلغت قيمتها / ٦٠٨.٣٤٠.٠٠٠ / ل.ل ستمائة وثمانية ملايين وثلاثمائة واربعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات انقاذ متنوعة. «جدول مرفق ربطاً».

وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب، بما فيها رسم الحد الأدنى (٥٪) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع المالي ومن الرسم المقطوع (٪۳). / (٣٪).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۱ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٦٠٠

تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢١ / ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٥

جدول بالمعدات المقدمة

الصنف | العدد

قفازات إنقاذ | ٢٥

شنطة إسعافات أولية كاملة | ٦

خوزات إنقاذ | ۱۰

صاروخ بطارية | ۱

مقدح بطارية | ۱

كمبريسور | ۱

بطاريات اضافية | ۳

بذة عمل | ٢٥

رينجر | ٢٥

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025