إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٨
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من شركة الفاخوري للسيارات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات، وهي عبارة عن /٤/ أربع دراجات نارية نوع YAMAHA NMAX NEO 155CC، موديل ٢٠٢٥، بيضاء اللون، تحمل رقم الشاسي:
متسلسل | نوع الدارجة | رقم الشاسي
١ | | MH3SG9320SK129686
٢ | YAMAHA | MH3SG9320SK110127
٣ | NMAX NEO S | MH3SG9320SK121839
٤ | 155CC | MH3SG9320SK109699
وتبلغ قيمتها التقديرية /٠٠٠ ٣٠٠ ٨٤١/ل.ل. فقط ثمانماية وواحد وأربعون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، الضريبة على القيمة المضافة ورسم ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
سنة الصنع | اللون
٢٠٢٥ | بيضاء