Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1621 23/10/2025

تجديد رخصة تجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 1621 تاريخ 23/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1621
التاريخ
23/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3131-3132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1621 تاريخ 23/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.

بناء على المرسوم رقم ٨٥٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣ القاضي بتجديد رخصة السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة «MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE»، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة «MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٧٤٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩، / ٢٠٢٥/٥/٢٩، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال ياسين صاحب مؤسسة «MAESTRO ،FOR HUNTING AND COMMERCE» لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٣٥ من منطقة عانوت العقارية ـ حي الخريبة ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025