إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤، والمادة التاسعة منه.
بناء على المرسوم رقم ٨٥٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣ القاضي بتجديد رخصة السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة «MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE»، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة «MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٧٤٦٧ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩، / ٢٠٢٥/٥/٢٩، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال ياسين صاحب مؤسسة «MAESTRO ،FOR HUNTING AND COMMERCE» لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٣٥ من منطقة عانوت العقارية ـ حي الخريبة ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٧/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى