Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1622 23/10/2025

تعديل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

مرسوم رقم 1622 تاريخ 23/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1622
التاريخ
23/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3135-3136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1622 تاريخ 23/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٢ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٣ وتعديلاته (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى، تعدل المادتان الأولى والثانية من المرسوم رقم ٢٨٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٣ وتعديلاته، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، لتصبحا على الشكل التالي:

المادة الأولى: تشكل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية وفقاً لما يلي:

- العميد الركن فؤاد عبيد

- العقيد الإداري عميد الاشقير

- العقيد الإداري ربيع يونس

- السيدة مريانا معوض رئيسة دائرة في وزارة المالية

- رئيس مكتب التقاعد

المادة 2

تشكل لجنة احتياطية، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان:

- العميد الركن انيس الخوري

- العقيد الإداري طارق اغناطيوس

- السيدة اليزابيت العريف رئيسة دائرة في وزارة المالية

- الرائد الإداري سليم عراجي

- الرائد الإداري حسام مظلوم

والباقي دون تعديل.

المادة الثانية: تلغى المادة الثالثة من المرسوم رقم ۲۸۸ تاريخ ۲۰۰۸/۹/۱۳.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

رئيساً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً ومقرراً

عن رئيس أو عضو اللجنة المشار إليها

رئيساً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً ومقرراً

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025