Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1626 23/10/2025

تعديل الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وإستحداث بند فرعي محلي لمشروبات الطاقة وإخضاعه لرسم استهلاك داخلي لدى الاستيراد

مرسوم رقم 1626 تاريخ 23/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1626
التاريخ
23/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3133-3134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1626 تاريخ 23/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٩٣، تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم ٣٢٨، تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤ (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،

بناء على القانون رقم ٣٢٦، تاريخ ٢٠٠١/٦/٢٨ (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠٠١)، لا سيما المادة ٤١ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١، تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم ٩٥، تاريخ ١٩٩٥/١٢/٢٠ وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦، تاريخ ١١ آذار ٢٠٢٥، (اعتبار مشروع مرسوم موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦، تاريخ ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤، مرعيا ومعمولا به لاسيما المادة ٤٨ منه، المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم ١٣ تاريخ ١١ تموز ٢٠٢٥،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، على الشكل التالي:

رمز النظام المنسق | نوع

22.02 | نص البند دون تعديل

2202.10 | دون تعديل

| - غيرها:

2202.91 | دون تعديل

2202.99 | - - غيرها:

2202.99.10 | - - - مشروبات طاقة +

2202.99.90 | - - - غيرها (322)

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في ۲۳ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

لقد تم نشر هذا المرسوم لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة وذلك في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٥/١٠/٢٤ .

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025