المادة 1
تُمدّد براءتا الذمة الصادرتان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعائدتان لكل من شركتي الخليوي MIC1 وMIC2، لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحيتهما.
مرسوم رقم 1628 24/10/2025
مرسوم رقم 1628 تاريخ 24/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٩٥٥ تاريخ ١٩٦٣/٩/٢٦، ولا سيما الفقرة ثانياً/١ من المادة ٦٥ منه،
بناء على القانون رقم ٨٢/٢٤ الصادر بتاريخ ١٩٨٢/٨/٣ المتعلق بالأحكام التي تتناول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
بناء على المرسوم ١٣٦٨٤ تاريخ ٢٠٠٤/١١/٣٠، القاضي بتحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم ٨٢/٢٤ وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦
يرسم ما يأتي:
تُمدّد براءتا الذمة الصادرتان بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١ وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٨ عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعائدتان لكل من شركتي الخليوي MIC1 وMIC2، لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحيتهما.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة