إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد المساعدة)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة ١٨ منه،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاء من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة أصدقاء لبنان - فرنسا لصالح المدارس الرسمية في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، عبارة عن (مقاعد عدد ٧٩٣ وطاولات عدد ٢٨٤) والبالغة قيمتها ٢٤١٦٠ € (أربعة وعشرون ألفاً ومئة وستون يورو).
وإعفاء هذه الهبة من الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسوم المرفأ ورسوم التخزين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: ريما كرامي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر