Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1687 31/10/2025

قبول هبة عينية مقدمة من الدكتور باسل دلول الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز راس بيروت

مرسوم رقم 1687 تاريخ 31/10/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1687
التاريخ
31/10/2025
الجريدة الرسمية
العدد 48, 13/11/2025, ص. 3261
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1687 تاريخ 31/10/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩ لا سيما المادة ٨٥ منه)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من الدكتور باسل دلول الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز راس بيروت، بلغت قيمتها /١.٠٧٤.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل. مليار وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارة اسعاف نوع مرسيدس موديل ٢٠١٠ رقم الهيكل WD3YE4464AS421729

«إن هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (٥٪) ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن الرسم المقطوع (٣٪) ومن حصة الخزينة من رسم التخزين».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025