إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة تيكا - وزارة الثقافة والسياحة التركية لصالح شركة تلفزيون لبنان وهي عبارة عن تجهيز كافيتريا وغرفة انتظار وثلاث غرف لتوليف وتسجيل صوت في مبنى تلفزيون لبنان - تلة الخياط بقيمة /٤٩,٩٠٠/$ تسعة وأربعون ألف وتسعمئة دولاراً أميركياً أي ما يوازي /٤,٤٦٦,١٥٠,٠٠٠/ل.ل / /٤,٤٦٦,٠٥٠,٠٠٠/ل.ل أربعة مليارات وأربعمئة وستة وستين مليوناً وخمسين ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الإعلام
الإمضاء: بول مرقص
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر