إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٠٢٢٤ تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩ القاضي بتجديد رخصة السماح لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم ٢٥٣٤ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي الجنرال للرماية - شربل منصور الفغالي القائم على القسم رقم /١٠/ من العقار رقم /١٥٥٤/ من منطقة كفر عبيدا العقارية - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى