Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1795 تاريخ 07/11/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1795 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تعدل الفقرة «ثالثاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:

تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير الصادرة بالعملة الأجنبية من قبل الجهات الرسمية المعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح المشتركين سواء كانوا من المستهلكين أو المحترفين على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.

المادة 2 من مرسوم رقم 1795 تاريخ 07/11/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/2000198377/article/2/