Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1795 07/11/2025

تعديل لمرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ (تعديل المادة ١٨ من المرسوم رقم ٧٣٠٨ وتعديلاته تاريخ ٢٠٢/١/٢٨ المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤، (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة)

مرسوم رقم 1795 تاريخ 07/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/11/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1795
التاريخ
07/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/11/2025, ص. 3368-3369
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1795 تاريخ 07/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المواد ۲۲، ۲۳، ٢٤ منه،

بناء على المرسوم رقم ٧٣٠٨ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون

رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة.

بناء على المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ (تعديل المادة /١٨/ من المرسوم رقم ٧٣٠٨ وتعديلاته تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٣/١٨٦-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣، / ٢٠٢٥/١٠/٢٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل الفقرة «ثانياً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:

في حال قيام المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقا لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير أو المستندات المماثلة لها بالليرة اللبنانية.

المادة 2

تعدل الفقرة «ثالثاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:

تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير الصادرة بالعملة الأجنبية من قبل الجهات الرسمية المعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح المشتركين سواء كانوا من المستهلكين أو المحترفين على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.

المادة 3

تعدل الفقرة «رابعاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:

تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على رسوم المطارات والموانئ المحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025