إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤، (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المواد ۲۲، ۲۳، ٢٤ منه،
بناء على المرسوم رقم ٧٣٠٨ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون
رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة.
بناء على المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ (تعديل المادة /١٨/ من المرسوم رقم ٧٣٠٨ وتعديلاته تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٨ وتعديلاته المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٣/١٨٦-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٥)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣، / ٢٠٢٥/١٠/٢٣،
يرسم ما يأتي:
تعدل الفقرة «ثانياً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:
في حال قيام المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقا لسعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول، ويتوجب إظهار قيمة الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير أو المستندات المماثلة لها بالليرة اللبنانية.
تعدل الفقرة «ثالثاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:
تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الفواتير الصادرة بالعملة الأجنبية من قبل الجهات الرسمية المعنية بتسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح المشتركين سواء كانوا من المستهلكين أو المحترفين على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.
تعدل الفقرة «رابعاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:
تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على رسوم المطارات والموانئ المحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر