المادة 3
تعدل الفقرة «رابعاً» من المادة الأولى من المرسوم رقم ١١٢٣٠ تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٨، بحيث تصبح كما يلي:
تحتسب الضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على رسوم المطارات والموانئ المحددة بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان وفقا للأصول.