Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1865 18/11/2025

تعيين مجلس دارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

مرسوم رقم 1865 تاريخ 18/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1865
التاريخ
18/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1865 تاريخ 18/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

مرسوم رقم ١٨٦٥

تعيين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم ٤٣ تاريخ ١٩٥٩/٤/١ وتعديلاته (إنشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات وفقا للآتي:

السيد اسكندر بندلي - رئيسا لمجلس الإدارة

السيدة سارة الشريف - عضوا ونائبا للرئيس

السيد نور علم الدين - عضوا

السيد سيمون عبد المسيح - عضوا

السيدة مريم عيد - عضوا

المادة 2

يقدم السادة المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025