المادة 1
عين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات وفقا للآتي:
السيد اسكندر بندلي - رئيسا لمجلس الإدارة
السيدة سارة الشريف - عضوا ونائبا للرئيس
السيد نور علم الدين - عضوا
السيد سيمون عبد المسيح - عضوا
السيدة مريم عيد - عضوا
مرسوم رقم 1865 18/11/2025
مرسوم رقم 1865 تاريخ 18/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
مرسوم رقم ١٨٦٥
تعيين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم ٤٣ تاريخ ١٩٥٩/٤/١ وتعديلاته (إنشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣،
يرسم ما يأتي:
عين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمدة ثلاث سنوات وفقا للآتي:
السيد اسكندر بندلي - رئيسا لمجلس الإدارة
السيدة سارة الشريف - عضوا ونائبا للرئيس
السيد نور علم الدين - عضوا
السيد سيمون عبد المسيح - عضوا
السيدة مريم عيد - عضوا
يقدم السادة المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة