المادة 1
رخص للسيدة «منيره ضاهر قزعون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 1912 21/11/2025
مرسوم رقم 1912 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «منيره ضاهر قزعون» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٥٢٧ تاريخ ١٩٨٥/٣/٢٨ / ٢٠٢٥/٣/٢٨ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٣ / ٢٠٢٥/٢/١٣ تحت رقم ٣/٧٨ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها
اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «منيره ضاهر قزعون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: احمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة