المادة 1
ينتدب السيد كابي شاهين (قاض من الدرجة الرابعة عشر) رئيس / رئس الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان – مركزها بعبدا – مديراً للدروس في معهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
مرسوم رقم 1931 25/11/2025
مرسوم رقم 1931 تاريخ 25/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥١ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٦،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
ينتدب السيد كابي شاهين (قاض من الدرجة الرابعة عشر) رئيس / رئس الغرفة الأولى لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان – مركزها بعبدا – مديراً للدروس في معهد الدروس القضائية في وزارة العدل وذلك بالإضافة الى وظيفته الأصلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.
نصوص ذات صلة