المادة 1
تعدل تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي الواردة في المرسوم رقم ٣٩٧٧ تاريخ ٢٠٠٠/١/٥ أينما وجدت بحيث تصبح «مستشفى الرئيس جوزاف عون الحكومي الجامعي - بعبدا».
مرسوم رقم 1928 21/11/2025
مرسوم رقم 1928 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٥٤٤ تاريخ ١٩٩٦/٧/٢٤ المعدل بالقانون رقم ٦٠٢ تاريخ ١٩٩٧/٢/٢٨ (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم ٣٩٧٧ تاريخ ٢٠٠٠/١٠/٥ المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي وتعيين مجلس الادارة ومفوض الحكومة
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦
يرسم ما يأتي:
تعدل تسمية المؤسسة العامة لادارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي الواردة في المرسوم رقم ٣٩٧٧ تاريخ ٢٠٠٠/١/٥ أينما وجدت بحيث تصبح «مستشفى الرئيس جوزاف عون الحكومي الجامعي - بعبدا».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصحة العامة
الإمضاء: ركان ناصر الدين
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة