Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1950 26/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط لعام 2025

مرسوم رقم 1950 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1950
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3528-3529
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1950 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ ـ احتياطي الموازنة الفصل ٢ ـ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة ١٩٠ ـ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند ١٨ ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ١ ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة ١ ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول

الباب ١٨ ـ وزارة الطاقة والمياه الفصل ٤ ـ المديرة العامة للنفط الوظيفة ٤٣٢١ - ادارة الشؤون المتعلقة بالنفط والغاز الطبيعي البند ١١ - مواد استهلاكية الفقرة ٧ - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة ٩ - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولا سلكية اخرى ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل. للاشتراك في التطبيق الالكتروني المتعلق بتتبع حركة السفن بدقة فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام | ١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ / /ل.ل. فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025