Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1951 26/11/2025

الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في تبنين (قضاء بنت جبيل) بإسم «ل.ف.س- L.V.C.»

مرسوم رقم 1951 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1951
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3512-3515
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1951 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريبال سلمان زين الدين المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/4768 تاريخ 2025/10/8 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

وبناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد ريبال سلمان زين الدين، المولود سنة 1999، إنشاء معهد فني عالٍ خاص، بإسم «ل.ف.س – L.V.C»، القائم على العقار رقم 323 (الأقسام 4-5-7-8-9-10) من منطقة تبنين العقارية (قضاء بنت جبيل)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يُسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

العناية التمريضية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الإدارة الفندقية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

تقنيات التصوير الطبي | الأطر العليا | الإجازة الفنية

العلوم المخبرية الطبية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر العليا | الإجازة الفنية

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

المعلوماتية: فرع البرمجيات | الأطر العليا | الإجازة الفنية

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

المعلوماتية: فرع الأنظمة والشبكات | الأطر العليا | الإجازة الفنية

العلوم التربوية | الأطر العليا | الإجازة الفنية

العناية التمريضية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

مصور أشعة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الاختصاص | المستوى

العلوم المخبرية الطبية | الأطر الوسطى

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر الوسطى

المعلوماتية الادارية | الأطر الوسطى

تكنولوجيا وتقنيات النفط والغاز | الأطر الوسطى

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية | الأطر الوسطى

التربية البدنية والرياضية والفنية | الأطر الوسطى

الأنظمة والشبكات | الأطر الوسطى

التربية الحضانية والإبتدائية | الأطر الوسطى

صيانة الأجهزة الطبية | الأطر الوسطى

الإدارة الفندقية | الأطر الوسطى

العناية التمريضية | التنفيذ

مساعدة طبية للاسنان | التنفيذ

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ

التجميل الداخلي | التنفيذ

فنون التجميل | التنفيذ

المعلوماتية: البرمجة | التنفيذ

التربية البدنية | التنفيذ

التربية الحضانية | التنفيذ

الفنون الفندقية - الانتاج | التنفيذ

الشهادة

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

الاختصاص | المستوى / المس

الفنون الفندقية - البيع | التنفيذ

فنون الاعلان | التنفيذ

مساعد ممرض | التكميل

اخصائي في التجميل | التكميل

رعاية الطفل | التكميل

2 - إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

لغات الكمبيوتر

اخصائي في المونتاج

العناية بالأظافر

تزيين الشعر الرجالي

الماكياج

فني في الاعلام والتسويق

مساعد صيدلي

فني في المطبخ

المصمم الإبداعي الرقمي

اللغة الانكليزية

العناية بالبشرة

تزيين الشعر النسائي

الوشم التجميلي

نزع الشعر الكترونيا

العلاج التجميلي

مساعد طبيب أسنان

اساسيات شبكة الحاسوب

… / توى | الشهادة

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

التكميلية / الكتميلية المهنية

التكميلية المهنية

الاختصاص

فني تصميم طباعة ثلاثية الابعاد

صيانة أجهزة الكمبيوتر

فني تحليل البيانات الضخمة

اساسيات شبكات الحاسوب

برمجة تطبيقات الجوال والأجهزة الذكية

برمجة الروبوتات

فني ذكاء اصطناعي

مصمم هندسي اوتوديسك

دورة انظمة الحوسبة السحابية

فني مسيرات وسيارات ذكية

برمجة / برمجمة كمبيوتر بايتون

مطور «ويب»

مادة الثالثة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث لحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر / … عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: / ضاء: نواف سلام

وزير التربية والتلعيم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025