إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المدرجة أدناه المقدمة من السيد نديم توتل صاحب شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن / ٤ / سيارات سياحية، والبالغة قيمتها /١٣٨,٠٠٠/ د.أ / /١٣٨,٠٠٠/د.أ اي ما يعادل / ١٢,٣٥١,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (اثنا عشر مليارا وثلاثمئة وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، الرسم الجمركي الموحّد ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣% / ٣٪ من القيمة.
My | MODEL | VIN | ENGINE NO | COLOR
2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4 | MRJRS4863SP051324 | L15C21287074 | Crystal Black P
2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4 | MRJRS4865SP051325 | L15C21287075 | Crystal Black P
VIN | ENGINE NO | COLOR
MRJRS4867SP051326 | L15C21287061 | Crystal Black P
MRJRS486XSP051322 | L15C21287068 | Crystal Black P
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر
My | MODEL
2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4
2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4