Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1953 26/11/2025

قبول هبة مقدمة من السيد نديم توتل صاحب شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) لصالح المديرية العامة لأمن الدولة

مرسوم رقم 1953 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1953
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3484-3485
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1953 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المدرجة أدناه المقدمة من السيد نديم توتل صاحب شركة يونيكارت (هنري توتل وشركاه) لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن / ٤ / سيارات سياحية، والبالغة قيمتها /١٣٨,٠٠٠/ د.أ / /١٣٨,٠٠٠/د.أ اي ما يعادل / ١٢,٣٥١,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل (اثنا عشر مليارا وثلاثمئة وواحد وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، الرسم الجمركي الموحّد ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣% / ٣٪ من القيمة.

My | MODEL | VIN | ENGINE NO | COLOR

2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4 | MRJRS4863SP051324 | L15C21287074 | Crystal Black P

2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4 | MRJRS4865SP051325 | L15C21287075 | Crystal Black P

VIN | ENGINE NO | COLOR

MRJRS4867SP051326 | L15C21287061 | Crystal Black P

MRJRS486XSP051322 | L15C21287068 | Crystal Black P

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر

My | MODEL

2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4

2025 | CR-V 1.5L EX-G (25) Turbo 4x4

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025