Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1952 26/11/2025

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «فيجن بيوتي سنتر» في انفه (قضاء الكورة)

مرسوم رقم 1952 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1952
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3516
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1952 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد سليم توفيق عيسى والمسجل لدى المديرية العام للتعليم المهني والتقني تحت الرقم ٦/٩٨٩٤ تاريخ ٢٠١٨/٩/١٤ والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في انفه (قضاء الكورة) بإسم «فيجن بيوتي سنتر»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخّص للسيد سليم توفيق عيسى المولود سنة ١٩٦١ بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «فيجن بيوتي سنتر» القائمة على القسم ٤ من العقار رقم ٢٥٥٩ من منطقة انفه العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

الماكياج

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

الوشم التجميلي

العناية بالاظافر

تركيب الاظافر

العناية بالبشرة

الاختصاص

العناية بالجسم

الماكيج السينمائي والمسرحي

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

تفصيل وخياطة

فني في تصميم الازياء

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025