Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1957 26/11/2025

قبول هبة لتنظيم دورات تدريبية من مؤسسة مهارات

مرسوم رقم 1957 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1957
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3517-3518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1957 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن مجلس الوزراء، / رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٢٤ / ٥٦ تاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ / ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤)، / ٢٠٢٥)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ / ٢٠٢٥/١١/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة لتنظيم دورات تدريبية

مقدمة من مؤسسة مهارات بقيمة /٣٠,٠٠٠/ دولار أميركي (ثلاثون ألف دولار أميركي) أي ما يعادل /٢,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠/ل.ل. (ملياران وستمائة وخمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن تنظيم دورات تدريب لـ ٣٠ صحافيا من تلفزيون لبنان وإنتاج فيديوهات تثقيفية انتخابية وقصص صحافية ومنشورات رقمية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإعلام

الإمضاء: بول مرقص

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025