Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1960 26/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة- المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية لعام 2025

مرسوم رقم 1960 تاريخ 26/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1960
التاريخ
26/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3532-3533
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1960 تاريخ 26/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ / ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ ــ احتياطي الموازنة الفصل ٢ ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة ١٩٠ ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند ١٨ ــ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ١ ــ احتياطي لنفقات طارئة النبذة ١ ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة ٦٥٣,١٨٥,٠٠٠ /ل.ل. فقط ستماية وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى الجزء الاول

الباب ٢٣ ــ وزارة الشباب والرياضة الفصل ٢٤٤ ــ المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية الوظيفة ٨٣٢ ــ الانشاءات الرياضية والترفيهية البند ١٤ ــ التحويلات الفقرة ١ ــ المساهمات داخل القطاع العام النبذة ١ ــ مساهمة للرواتب والأجور ٦٥٣,١٨٥,٠٠٠ /ل.ل. لدفع فروقات الرواتب للعاملين سندا للمرسوم ١٤٠٣٣ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٣٠ عن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام ٢٠٢٤ فقط ستماية وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية المجموع العام | ٦٥٣,١٨٥,٠٠٠ /ل.ل. فقط ستماية وثلاثة وخمسون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الشباب والرياضة

الإمضاء: نورا بايراقداريان

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025