المادة 3
في المعلومات المطلوبة من المصارف التجارية العاملة في لبنان:
يتوجب على الإدارة الضريبية عند القيام بعمليات التدقيق المكتبي أو الميداني لملفات المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة بما فيهم المصارف التجارية، كالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة أو غير ذلك من ضرائب ورسوم، ولغايات تفعيل الإلتزام الضريبي وتعزيز أعمال التدقيق الضريبي، في الحالات التي يجد رئيس الدائرة الضريبية المختصة ضرورة، أو عند اكتشاف أن الحسابات المصرفية المصرح عنها لا تتناسب مع حجم النشاط الذي يقوم به هؤلاء المكلفون، أو تكتشف مخالفات تندرج ضمن جرم التهرب الضريبي وفقا لتعريفه المنصوص عليه بموجب البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، أن تعتمد للحصول على المعلومات المحمية بالسرية المصرفية، الآلية التالية:
يرفع رئيس الدائرة الضريبية بالتسلسل إلى رئيس الإدارة الضريبية تقريرا يضمنه المعلومات المطلوبة المشمولة بالسرية المصرفية والأسباب التي استدعت طلب المعلومات.
يدرس رئيس الإدارة الضريبية الطلب وفي حال موافقته عليه، يوجه طلبا خطيا إلى المصرف أو المصارف المعنية لتأمين المعلومات المطلوبة وفقا لنموذج تعده وزارة المالية خصيصا لهذه الغاية، ويمكن لرئيس الإدارة الضريبية تفويض طلب المعلومات إلى رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات وإلى رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بشأن المكلفين التابعين لهم.
يتوجب على المصرف أن يزوّد رئيس الإدارة الضريبية بالمعلومات المطلوبة خلال مهلة ١٥ يوما من تاريخ تبلغه طلب المعلومات، وفي حال عدم التجاوب أو التأخر في الإجابة تفرض على المصرف الغرامات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وتتم ملاحقته وفقا للمادة ٨ من القانون رقم ٣٠٦ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٨ ولأحكام المادة ١٠٦ من قانون الإجراءات الضريبية التي تنص على ما يلي:
«تلاحق المخالفات المالية الجزائية وفقا لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٥٦ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته، وتفرض العقوبات عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة إلى سبق إخطار المكلف لتصحيح تصريحه».