المادة 4
يمكن أن تشمل المعلومات المحمية بالسرية المصرفية، الحسابات التالية:
أ - المعلومات التي تُطلب من المصارف التجارية العاملة في لبنان:
- الحسابات المصرفية المفتوحة بإسم المؤسسة أو الشركة موضوع التدقيق والمدونة في سجلاتها المحاسبية وفي المستندات والتحاويل الصادرة أو العائدة لها.
- الحسابات المصرفية المفتوحة بإسم المساهمين أو أصحاب الحصص أو صاحب المؤسسة مع تحديد كامل هويتهم تفاديا لأي إلتباس لدى المصرف المعني، إذا تبين أن تلك الحسابات استعملت في سياق نشاط الشركة أو المؤسسة.
- الحسابات المصرفية التي تعود لصاحب الحق الإقتصادي فيها عندما يكون شخصا آخر غير المكلف موضوع التدقيق.
- الحسابات المصرفية المفتوحة بإسم الأولاد القاصرين للمساهمين أو أصحاب الحصص أو لأصحاب المؤسسات، والحسابات المصرفية المفتوحة بإسم أزواجهم، على أن يتم تحديد كامل هوية الأشخاص المعنيين.
- الحسابات المصرفية للأشخاص الذين يتعامل معهم المكلف موضوع التدقيق، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين.
ب - المعلومات التي تُطلب من مصرف لبنان:
- المعلومات المتعلقة بالمصارف التجارية العاملة في لبنان عن نشاطها.
- المعلومات المتعلقة بعمليات مالية على اختلاف
انواعها، قامت بها المصارف التجارية مع مصرف لبنان لصالح ولمنفعة زبائنها.
ج - المعلومات التي تُطلب من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان:
يمكن لرئيس الإدارة الضريبية أن يوجه كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان يطلب بموجبه تزويده بمعلومات عن الحسابات العائدة للشركات والمؤسسات وللمكلف أو لأولاده القاصرين، لدى كافة المصارف التجارية العاملة في لبنان التي تعود لسنوات لم تسقط بعامل مرور الزمن، إذا تبين أثناء التدقيق الضريبي أنه ارتكب جرم التهرب الضريبي أو أن حساباته المصرح عنها لا تغطي كامل العمليات التجارية للمؤسسة أو الشركة، أو إذا كان المكلف الذي يتم تدقيق ملفه مكتوماً، وتبين أنه يتمتع بالملاءة المادية والمالية، بالإستناد إلى عدة عوامل كمظاهر عيشه وعناصر ثروته، على أن يذكر في الكتاب أن المعلومات المطلوبة ضرورية للتدقيق ومكافحة التهرب الضريبي وفرض الإلتزام الضريبي، وأن طلب المعلومات لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء بما فيها قانون سرية المصارف تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ وتعديلاته والقانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١ وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) وقانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ وتعديلاته لا سيما المادتين ١٥٠ و١٥١ منه.