إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة كمبيوتر إنفورمايشن سيستمز ش.م.ل CIS لصالح وزارة العدل، وهي عبارة عن ستة أجهزة كمبيوتر مع كامل تجهيزاتها، مع تركيبها وصيانتها لمدة سنة وهي بقيمة /٩,٨٩٠/د.أ أي ما يعادل / ٨٨٥,١٥٥,٠٠٠/ ل.ل (فقط ثمانمئة وخمسة وثمانون مليونا ومئة وخمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٦ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
جدول مرفق بالمر
| Qty
AM, 512GB NVME SSD | 6
| 6
| 6
| 6
Licenses |
سوم رقم ٢١٠٩ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦
ITEM# | Description
1 | HP Elitebook 840G8, 14", i7, 32GB RA
2 | Microsoft Win 11 Pro Licenses
3 | Mouse
4 | External Hard Drive USB 2 Terra
5 | Delivery and Installation of Microsofts