Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2112 16/12/2025

تعديل تصنيف معهد فنى خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «أكاديمية كام للأزياء CAMM» والترخيص بإنشاء اختصاص واحد

مرسوم رقم 2112 تاريخ 16/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2112
التاريخ
16/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3753
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2112 تاريخ 16/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 4087 تاريخ 1993/10/6 ورقم 600 تاريخ 2014/9/18 ورقم 810 تاريخ 2014/10/16 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «أكاديمية كام للأزياء CAMM»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جوال ابي خليل المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/5888 تاريخ 2016/5/5 والمتضمن طلب تعديل تصنيف المعهد المذكور والترخيص بإنشاء اختصاص واحد،

بناء على اقتراح وزير / وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدل تصنيف المعهد الفني الخاص بإسم «أكاديمية كام للأزياء CAMM» بحيث يصبح «معهد فني عال» بدلا من «معهد فني».

المادة 2

رخص للسيدة جوال داود ابي خليل المولودة سنة 1980 انشاء اختصاص في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «أكاديمية كام للأزياء CAMM» القائم على العقار رقم 5062 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

يسدي المعهد التعليم الفني في اختصاص يؤدي لنيل الشهادة الرسمية وهو:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

تصميم وتنفيذ الأزياء | الأطر العليا | الاجازة الفنية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠١٨ / الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025