المادة 10
على الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط الخضوع الإلزامي للضريبة في حال عدم استيفائه الشروط الواردة في البند ۲ من المادة 3 من القانون المتعلقة بالتسجيل الإختياري.
يعتبر الخاضع للضريبة الذي انتفت شروط خضوعه الإلزامية للضريبة والمستوفي الشروط الواردة في البند ۲ من المادة 3 من القانون المتعلقة بالتسجيل الإختياري في نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي انتفت خلالها شروط خضوعه الإلزامي / الإلزامى للضريبة مسجلا إختياريا في الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من بداية السنة الميلادية التالية.
تنتفي شروط الخضوع الإلزامي للضريبة خلال سنة ميلادية في الحالات الآتية:
- في حال عدم قيامه بعمليات خاضة للضريبة أو معفاة مع حق الحسم خلال هذه السنة، ومزاولته نشاطا معفى من الضريبة ومن دون حق الحسم.
- مع مراعاة الفقرة ب من المادة ٦٠ من القانون، في حال تبين عند نهاية كل فصل من فصول السنة الميلادية عدم تجاوز رقم أعماله الحد الملزم للخضوع وعدم قيامه بعمليات وفقا للمادة ۷ من هذا المرسوم.
- في حال حصول تغيير في الذمة المالية للخاضع للضريبة وعلى سبيل المثال عن طريق التفرغ عن المؤسسة.»