المادة 3
يحق للأشخاص الذين سبق وتقدموا بطلبات تسجيلهم الإلزامية، أو المسجلين قسريا والذين استلموا شهادات تسجيلهم في الضريبة على القيمة المضافة، وذلك استنادا لرقم أعمالهم الملزم للخضوع المحتسب لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة بنهاية أي فترة من فترات الأعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية، التقدم بطلب إلغاء تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، طالما أنه لم تتوفر لديهم شروط الخضوع الإلزامي للضريبة وفقا للبند ١ و٤ من المادة ٣ من القانون لتاريخ تقديمهم طلب إلغاء تسجيلهم.
فيما يتعلق بالتسجيل وإلغاء التسجيل يطبق على هؤلاء الأشخاص الأحكام المتعلقة بالأشخاص
الخاضعين إختياريا للضريبة على القيمة المضافة.