المادة 4
مع مراعاة الفقرة ب من المادة ٦٠ من القانون، يعفى من موجب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة ومن كافة الموجبات الأخرى المفروضة في القانون، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم وفقا لأحكام القانون توفرت لديه شروط الخضوع للضريبة نتيجة تجاوز رقم أعماله العائد لفترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية سابقة مبلغ ١٠٠ مليون ليرة لبنانية ولم يتجاوز خمسة مليارات ليرة لبنانية بنهاية أي فترة من فترات الأعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ولم يتقدم بطلب تسجيله، ولا يترتب عليه أي تبعات ضريبية أو غرامات.
كما يستفيد من هذا الإعفاء الأشخاص الذين تم تسجيلهم قسريا في الضريبة على القيمة المضافة استنادا لرقم الأعمال المذكور أعلاه الذين لم يقوموا باستلام شهادات تسجيلهم، على أن تقوم الإدارة بإلغاء مفاعيل هذا التسجيل دون أية تبعات.
لا تشمل أحكام هذه المادة الأشخاص الذين توفرت لديهم شروط الخضوع للضريبة وفقا لأحكام المادة ٢ والمادة ٧ من هذا المرسوم.