المادة 1
أنهيت خدمة رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المعين بالمرسوم رقم ٧٤٠٨ تاريخ ۲۰۰۲/۲/۱۲.
مرسوم رقم 2237 30/12/2025
مرسوم رقم 2237 تاريخ 30/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ۱۹۷۲/۱۲/۱۳ (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٦٧٦٦ تاريخ ١٩٥٧/٨/٧ وتعديلاته (انشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٣١٦٩ تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٩ وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٥٢٤٦ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٠ (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم رقم ٧٤٠٨ تاريخ ۲۰۰۲/۲/۱۲ (تعيين رئيس مجلس إدارة متفرغ وتعيين مدير عام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية المعين بالمرسوم رقم ٧٤٠٨ تاريخ ۲۰۰۲/۲/۱۲.
أعفي الدكتور ميشال انطوان افرام من وظيفته كمدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ووضع تحت تصرف وزير الزراعة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الزراعة
الإمضاء: نزار هاني
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة