إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (أعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (أعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيدين نديم محمود غزالة وواصف محمود الحاج لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، وهي عبارة عن آلية نوع بيك آب تويوتا TACOMA، موديل 2003، رقم الهيكل L/294743، مجهز بخزان مياه سعة /500/ ليتر ومضخات مازوت وبكرة مع نبريش ضد الحريق، وتبلغ قيمتها /1.074.000.000/ل.ل (مليار واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر