Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2244 31/12/2025

قبول هبة مقدمة من السيدين نديم محمود غزالة وواصف محمود الحاج لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

مرسوم رقم 2244 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2244
التاريخ
31/12/2025 (تطبع الجامعة اللبنانية 31/12/2026: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 699-
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2244 تاريخ 31/12/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 64 تــاريــخ 25/6/1977 (أعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (أعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيدين نديم محمود غزالة وواصف محمود الحاج لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، وهي عبارة عن آلية نوع بيك آب تويوتا TACOMA، موديل 2003، رقم الهيكل L/294743، مجهز بخزان مياه سعة /500/ ليتر ومضخات مازوت وبكرة مع نبريش ضد الحريق، وتبلغ قيمتها /1.074.000.000/ل.ل (مليار واربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025