المادة 1
قبلت السيدة حياة مهيب عاكوم، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم رقم 2267 09/01/2026
مرسوم رقم 2267 تاريخ 09/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ٩٣ منه،
بناء على القانون رقم ١٢٩ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٧،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت السيدة حياة مهيب عاكوم، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة الاستئناف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة