المادة 1
رخص للسيد «داني بيار طانيوس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2285 13/01/2026
مرسوم رقم 2285 تاريخ 13/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «داني بيار طانيوس» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٥٣١ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٨ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ تحت رقم ٣/٦١ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «داني بيار طانيوس» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة