المادة 1
رخص للسيد «جوزيف ايلي جريج»
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2288 13/01/2026
مرسوم رقم 2288 تاريخ 13/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جوزيف ايلي جريج» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/١٩٧٠ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٧ والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٢ تحت رقم ٣/٥١٣ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جوزيف ايلي جريج»
من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.
نصوص ذات صلة