المادة 1
رخص للسيد «ادولف سعاده ابي عاد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
مرسوم رقم 2289 13/01/2026
مرسوم رقم 2289 تاريخ 13/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ادولف سعاده ابي عاد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٦٩٦ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٥ والوارد بواسطة دائرة نفوس جبل لبنان بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٧ تحت رقم ١٢٢٧/ب والمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية التايوانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ادولف سعاده ابي عاد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة