إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ۲۹۵ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٣،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة العمل ضد الجوع لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم وتركيب وصل جيبو مع كافة الأكسسوارات 150 / … DN … / 150 في بلدة يارون بقيمة / / … ٣٩٩,٦٠ /$ ثلاثماية وتسعة وتسعون دولارا وستون سنتا أميركيا أي ما يعادل مبلغ /٣٥,٧٦٤,٢٠٠/ ل.ل. (خمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة / وسبعماية وأربعة وستون ألفا ومئتي ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسمائة / وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر