Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2290 14/01/2026

تعيين قضاة وأعضاء لتشكيل الـمجالس التحكيمية الخاصة في الـمناطق التربوية

مرسوم رقم 2290 تاريخ 14/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2290
التاريخ
14/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 717-720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2290 تاريخ 14/01/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 وتعديلاته (تنظيم الـموازنة الـمدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط الـمدرسية في الـمدارس الخاصة غير الـمجانية وأحكام متفرقة) لا سيما الـمواد 12 و14 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء وأعضاء الـمجالس التحكيمية الخاصة في الـمناطق التربوية)،

بناء على الـمرسوم رقم 3103 تاريخ 21/5/2018 الرامي الى تعيين قضاة رؤساء للـمجالس التحكيمية التربوية،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بموجب الـمحضر رقم 1239 تاريخ 15/12/2025

بناء على اقتراح وزراء العدل والـمالية والتربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عـيّـن القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه رؤساء الـمجالس التحكيمية الخاصة في الـمناطق التربوية، كما عـيّـن أعضاء الـمجالس التحكيمية الخاصة في الـمناطق التربوية، الـمنصوص عليها في الـمادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة من القانون رقم 515 الصادر بتاريخ 6/6/1996 من السادة:

1 ــ في محافظة بيروت:

ــ القاضي ألاء الخطيب رئيساً للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في بيروت وضواحيها:

ــ أ. رامي عز الدين مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ أ. سهير الزين مستشاراً رديفاً

ــ أ. غيثاء مقداد عودة مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. مايا جعارة بردويل مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

2 ــ في محافظة البقاع:

ــ القاضية ندى نخلة رئيساً للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في البقاع.

ــ أ. سعاد مراح مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ د. توفيق الهندي مستشاراً رديفاً.

ــ أ. وليد حمود مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. الياس رحال مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

3 ــ في محافظة جبل لبنان:

ــ القاضية ندين نجم رئيسة للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في جبل لبنان.

ــ الأب يوسف نصر مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ أ. آرام هوسب قره داغليان مستشاراً رديفاً.

ــ أ. ريمون فغالي مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. هبة جابر مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

4 ــ في محافظة الجنوب:

ــ القاضية نادين أبو علوان رئيساً للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في الجـنوب.

ــ أ. محمد نصر الله مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ أ مدلج مدلج مستشاراً رديفاً.

ــ د. فادي الأطرش مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. ريتا الحج مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

5 ــ في محافظة النبطية:

ــ القاضي أحمد مزهر رئيساً للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في النبطية.

ــ أ. سليمان عليان مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ أ. أحمد عطية مستشاراً رديفاً.

ــ أ. كمال ترحيني مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. ناجي رمال مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

6 ــ في محافظة الشمال:

ــ القاضية ندى معلوف رئيسة للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في الشمال.

ــ أ. زياد غمراوي مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ أ. بشارة حبيب مستشاراً رديفاً.

ــ أ. وقاص دحني مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. محمد الرطل مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

7 ــ في محافظة عكار:

ــ القاضي خالد ماضي رئيساً للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في البقاع.

ــ جمال بيطار مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ ايلي ابراهيم مستشاراً رديفاً.

ــ أ. سيلفيا علي سكاف مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. باسمة شفيق الشعار مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

8 ــ في محافظة بعلبك الهرمل:

ــ القاضية ندى الحاج شحادة رئيسة للـمجلس التحكيمي الخاص في الـمنطقة التربوية في بعلبك الهرمل.

ــ أ. بكر عمر صلح مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأصحاب الـمدارس الخاصة.

ــ أ. بول كيروز مستشاراً رديفاً.

ــ أ. محمد أبو حمدان مستشاراً أصيلاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

ــ أ. بترا كميل العاقوري مستشاراً رديفاً ممثلاً لأولياء التلامذة في الـمدارس الخاصة.

المادة 2

يتقاضى كل من رؤساء الـمجالس التحكيمية والـمستشارين ومفوضي الحكومة والكتبة، تعويض حضور عن الجلسة، مقداره:

ــ عشر ملايين ليرة لبنانية لرئيس الـمجلس.

ــ خمسة ملايين ليرة لبنانية للـمستشار.

ــ سبعة ملايين ليرة لبنانية لـمفوض الحكومة.

ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية للكاتب.

ــ لا يجوز لأي من هذه التعويضات أن يتجاوز تعويض إثني عشر يوما في الشهر الواحد.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: ريما كرامي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026