Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2291 14/01/2026

إبرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون

مرسوم رقم 2291 تاريخ 14/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2291
التاريخ
14/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 715
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2291 تاريخ 14/01/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 313 تاريخ 21/12/2023 (الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرمت إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـقـيـمـة /18.2/ مليون دينار كويتي أي ما يوازي حوالي /60/ مليون دولار أميركي، وذلـك لتمـويـل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون والـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 313 تاريخ 21/12/2023

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: جوزيف الصدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026