إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 313 تاريخ 21/12/2023 (الـموافقة على إبرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُبرمت إتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـقـيـمـة /18.2/ مليون دينار كويتي أي ما يوازي حوالي /60/ مليون دولار أميركي، وذلـك لتمـويـل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون والـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 313 تاريخ 21/12/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي