Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

أ - يكون رئيس مجلس ادارة الصندوق مسؤولاً عن تطبيق قرارات مجلس ادارة الصندوق وتمثيله لدى الغير كما وإدارة شؤونه ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي انشىء الصندوق لأجلها وهي إدارة واستثمار الأموال قيد الإستعادة اي في مرحلة التجميد او الحجز والتصرف بها اذا كانت قابلة للتلف على ان يتناول الحجز المحصول الناتج عن التصرف بها، كما وإدارة واستثمار والتصرف بالأموال المستعادة بموجب حكم قضائي مبرم والمتأتية عن الجرائم، والمتحصلات ذات الصلة، ومن ثم صرفها وفقا لما نص عليه القانون في المادة ١٢ منه.

ب - يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بمهامه هذه بالتنسيق مع دائرة استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد المنشأة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم ٢٠٢١/٢١٤ (قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

المادة 6 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199048/article/6/