Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

أ. يحدد رئيس مجلس إدارة الصندوق جدول أعمال الجلسات بناء على ما يعتبره مناسباً لحسن سير العمل، وبناء على ما يرده من اقتراحات الأعضاء، ولا يجوز البحث في أمور خارجة عن جدول الأعمال

إلا عندما تقضي الضرورة ذلك وبعد موافقة الأغلبية المطلقة.

ب. ينظم محضر تدون فيه مداولات جلسة الصندوق والقرارات التي يتخذها ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون.

ج. تُحفظ المحاضر حسب تسلسلها التاريخي في سجل الخاص.

د. يحق لكل عضو إقتراح إضافة بند أو أكثر على جدول الأعمال على أن يعلم به الرئيس قبل موعد الجلسة بيومين ما لم يكن الموضوع طارئاً.

المادة 7 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199048/article/7/