Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

هـ يتذاكر المجلس حول اعمال الصندوق ويتخذ القرارات بشأن:

● / • نطاق النشاط العام وسياسات الاستثماء وآلياته.

● / • شروط التعاقد وإمكانية اللجوء الى التعاقد مع مدير محفظة مالية خارجي لإستشارته وخبير في المخاطر إذا لزم الأمر.

● / • موازنة الصندوق والقرارات المالية وتوزيع الأموال.

● / • شروط التعاقد والتوظيف في مختلف المديريات.

● / • الترخيص بإقامة الدعاوى وعقد المصالحات وتعيين الوكلاء وعزلهم.

● / • نظام المستخدمين والهيكلية الإدارية والنظامين الداخلي والمالي.

● / • التقارير التي ترفع اليه بخصوص الإستثمارات والتوظيفات والنتائج والعائدات من قبل مديرية الإستثمار والتخطيط.

● / • كل مسألة أو عقبة في العمل ترفعها اليه احدى المديريات.

التقرير السنوي عن اعماله ونتائجه.

المادة 8 من مرسوم رقم 2317 تاريخ 15/01/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/2000199048/article/8/