المادة 1
تعاريف
إضافة الى التعاريف المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون المياه، يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
١. الوزارة: وزارة الطاقة والمياه.
٢. الوزير: وزير الطاقة والمياه.
٣. مؤسسات المياه: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المحددة في قانون تنظيم قطاع المياه رقم ۲۰۰۰/۲۲۱ وفي قانون المياه رقم ۲۰۲۰/۱۹۲ أي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
٤. قانون المياه: القانون رقم ۱۹۲ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ (القانون الذي يرمي الى تعديل القانون رقم ۷۷ تاريخ ۲۰۱۸/٤/۱۳).
٥. الحوض الهيدروغرافي: كل منطقة تؤول اليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والأنهار، وأحيانا من البحيرات باتجاه البحر حيث تصب من خلال مصب واحد.
٦. الخزان المائي الجوفي: طبقة أو عدة طبقات
صخرية أو جيولوجية تسمح طبيعتها المسامية والنفاذية بجريان المياه الجوفية أو بتجميع كميات كبيرة من المياه الجوفية.
٧. كتلة المياه الجوفية: كمية من المياه الجوفية المتمايزة داخل خزان مائي جوفي.