إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم ٥٢ تاريخ ۲۰۲٥/۲/۸ (تشكيل الحكومة)؛
بناء على القانون رقم ۱۹۲ تاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ الرامي إلى تعديل القانون رقم ۷۷ تاريخ ۲۰۱۸/٤/۱۳ «قانون المياه»، لا سيما المادتين ١٣ و ٧٤ / و٧٤ منه؛
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه؛
بعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم ٢٠٢٤/٩٩ - ٢٠٢٥ تاريخ ۲۰۲٥/٣/٦؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،
يرسم ما يأتي:
الباب الأول: احكام عامة
تعاريف
إضافة الى التعاريف المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون المياه، يفهم بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
١. الوزارة: وزارة الطاقة والمياه.
٢. الوزير: وزير الطاقة والمياه.
٣. مؤسسات المياه: المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المحددة في قانون تنظيم قطاع المياه رقم ۲۰۰۰/۲۲۱ وفي قانون المياه رقم ۲۰۲۰/۱۹۲ أي: مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
٤. قانون المياه: القانون رقم ۱۹۲ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/١٦ (القانون الذي يرمي الى تعديل القانون رقم ۷۷ تاريخ ۲۰۱۸/٤/۱۳).
٥. الحوض الهيدروغرافي: كل منطقة تؤول اليها جميع المياه المتسربة عبر شبكة من الجداول والأنهار، وأحيانا من البحيرات باتجاه البحر حيث تصب من خلال مصب واحد.
٦. الخزان المائي الجوفي: طبقة أو عدة طبقات
صخرية أو جيولوجية تسمح طبيعتها المسامية والنفاذية بجريان المياه الجوفية أو بتجميع كميات كبيرة من المياه الجوفية.
٧. كتلة المياه الجوفية: كمية من المياه الجوفية المتمايزة داخل خزان مائي جوفي.
الباب الثاني: الأحكام المطبقة على السجل المائي
السجل المائي
أ ـ السجل المائي هو وثيقة إدارية غير ثبوتية لأغراض التخطيط والإدارة، لا ينتج عن وقوعاته أي مفعول لجهة إنشاء أو إسقاط الحقوق.
ب ـ تدرج في السجل المائي جميع عناصر الملكية العمومية للمياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لإدارتها وفق تعريف المادة ٨ من قانون المياه بالإضافة للحقوق المكتسبة على المياه، وفق التبويب العام المحدد في الملحق رقم ١ المرفق بهذا المرسوم.
ج ـ تدرج في السجل المائي بالنسبة لكل عنصر من عناصر المياه وملحقاتها جميع المعلومات الخاصة بها، لا سيما المعلومات المحددة على سبيل المثال في الملحق رقم ٢ المرفق بهذا المرسوم.
د ـ يضاف الى الوقوعات المنصوص عنها في الفقرة «ج» أعلاه ما يفيد عن مدى تلوث المياه عند توفر هذه المعلومات من المصادر الإدارية المختصة في الوزارة او في غيرها من الوزارات المختصة.
هـ ـ يتضمن السجل المائي باب خاص بسجل الري الوطني المدمج المنصوص عنه في المادة ٨ أدناه، إضافة الى روابط إلكترونية كاملة لسجلات الري المختلفة.
إدارة السجل المائي
أ ـ تتولى الوزارة إدارة السجل المائي ولها وحدها حق تعديل أو تطوير أو تيويم مندرجاته، عبر الوحدة التي توكل اليها هذه المهمة.
ب ـ على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والجهات العامة والخاصة الدولية واللبنانية، تزويد الوزارة بجميع المعلومات المتوفرة من أجل إستكمال وتيويم السجل المائي. لا يترتب على الوزارة أي بدلات أو رسوم لأية جهة كانت خاصة أو عامة، لقاء الحصول على هذه المعلومات.
تصنيف مصادر المياه
تصنف الوزارة مصادر المياه وفق أهميتها الى ثلاث فئات:
١ ـ مصادر ذو أهمية إستثنائية أو الفئة الأولى.
٢ ـ مصادر مهمة أو الفئة الثانية.
٣ ـ مصادر ذو أهمية نسبية أو الفئة الثالثة.
إن تصنيف مصادر المياه مرتبط بالمعدل السنوي المتوسط لتدفق المياه من هذا المصدر، ولعدد السكان المستفيدين منه ولمدى تأثيره على المصادر الأخرى للمياه، ونسبة لأهميته البيئية والإقتصادية والإجتماعية.
علنية السجل المائي
أ ـ بموازاة الحفظ المادي لدى الوزارة، ينشر السجل المائي على بوابة إلكترونية خاصة بشكل قابل للبحث الإلكتروني والنسخ والتحميل، ويكون قابلا للإطلاع بجميع أقسامه ومندرجاته من قبل الوزارة ومؤسسات المياه.
ب ـ أما بالنسبة الى حق الجمهور بالوصول الى المعلومات التي يتضمنها، فتكون المعلومات المدرجة في السجل المائي متاحة بناء للطلبات التي قد ترد الى الوزارة وفق قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٠.
ج ـ على الوزارة أن تدرج خلاصة إحصائية عن وقوعات السجل المائي في التقارير السنوية التي تعدها.
الباب الثالث: الأحكام المطبقة على سجلات الري
سجلات الري
أ ـ سجل الري هو وثيقة إدارية غير ثبوتية لا ينتج عن وقوعاته أي مفعول لجهة إنشاء أو إسقاط الحقوق، يبين الإستعمال والإنتفاع من مياه الري في نطاق كل من مؤسسات المياه.
ب ـ يتضمن سجل الري مصادر المياه المستخدمة للري، اسماء المستفيدين والمساحات المروية والزراعات المعتمدة والكميات المسحوبة.
إدارة سجلات الري
أ ـ تتولى مؤسسات المياه كل في نطاقها إدارة سجلات الري، بما فيه حق تجميع وإدخال المعلومات وتعديلها وتطويرها وتيويمها عبر الوحدة التي توكل اليها هذه المهمة.
ب ـ على جميع الادارات والمؤسسات العامة
والبلديات وإتحاداتها وسائر الجهات العامة والخاصة اللبنانية والدولية تزويد مؤسسات المياه بجميع المعلومات المتوفرة لديها.
ج – تبلغ الوزارة مؤسسات المياه المعنية بجميع القرارات والمعلومات التي تؤدي الى تعديل في الوقوعات التي تتضمنها سجلات الري، وعلى هذه المؤسسات أن تأخذ هذه المعلومات الجديدة بعين الإعتبار لتعديل وتيويم سجلات الري.
سجل الري الوطني المدمج
أ ـ على مؤسسات المياه أن توفر الى الوزارة الحق الدائم في الوصول الى جميع المعلومات والوقوعات الإلكترونية التي تتضمنها سجلات الري، بما فيه جميع الإضافات والتعديلات المجراة فيها فور حدوثها، وذلك لتمكين الوزارة من دمجها في سجل ري وطني واحد يغطي كامل الأراضي اللبنانية يكون قابلا للتحليل والبحث الإلكتروني.
ب ـ تتعاون مؤسسات المياه مع الإدارة المختصة في الوزارة لتأمين الربط الالكتروني الكامل بين سجلات الري وسجل الري الوطني المدمج، بالإضافة الى التواصل الإداري والفني الدائمين لتوفير المعلومات وفق ما نصت عليه الفقرة «أ» أعلاه.
علنية سجلات الري
أ ـ بموازاة الحفظ المادي لدى مؤسسات المياه، تنشر سجلات الري على بوابات إلكترونية خاصة بشكل قابل للبحث الالكتروني والنسخ والتحميل، ويكون قابلا للإطلاع بجميع أقسامه ومندرجاته من قبل الوزارة ومؤسسات المياه.
ب – أما بالنسبة لحق الجمهور بالوصول الى المعلومات التي تتضمنها سجلات الري، فتكون متاحة بناء للطلبات التي قد ترد إلى مؤسسات المياه وفق قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٠.
ج – على مؤسسات المياه أن تدرج خلاصة إحصائية عن وقوعات سجلات الري في التقارير السنوية التي تعدها.
الباب الرابع: أحكام ختامية
دقائق التطبيق
تحدّد دقائق تطبيق هذا المرسوم عند الإقتضاء بقرارات تصدر عن الوزير.
النفاذ
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
الملحق رقم ١
هيكلية السجل المائي ووقوعاته
(تبويب المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المختصة او الضرورية لإدارتها)
القسم الأول: مصادر المياه
١ ـ المتساقطات.
٢ ـ المخزون المائي المتجدد في كتلة المياه الجوفية.
٣ ـ الينابيع الطبيعية:
أ ـ المتفجرة ضمن الأراضي اللبنانية
ب ـ المتفجرة في عرض البحر
٤ ـ الآبار العامة والخاصة
٥ ـ المياه غير التقليدية
القسم الثاني: مجاري المياه
أ ـ مجاري المياه من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانه، أو بحسب قيده في سجلات المساحة النهائية.
ب ـ الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية.
القسم الثالث: خزانات المياه والمساحات المائية
أ ـ البحيرات والمساحات المائية الطبيعية.
ب ـ البحيرات والسدود والمساحات المائية الاصطناعية.
ج - البحيرات الشاطئية والمستنقعات.
القسم الرابع: المنشآت والأشغال
أ - السدود البحرية او النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.
ب - قنوات وقساطل الري والصرف الصحي وتصريف المياه، قنوات وقساطل جر المياه وتفريعاتها، الانابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات، محطات معالجة المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والاراضي العائدة لها.
القسم الخامس: الحقوق الخاصة المكتسبة على المياه
يتضمن قائمة تفصيلية بالحقوق المكتسبة على المياه وذلك وفقا للأحكام القانونية المرعية الاجراء في هذا الشأن.
خامسا: بالنسبة للحقوق الخاصة المكتسبة على المياه
1 تحديد المصدر
2 تحديد أصحاب الحقوق.
3 السند القانوني لإكتساب الحق.