المادة 2
السجل المائي
أ ـ السجل المائي هو وثيقة إدارية غير ثبوتية لأغراض التخطيط والإدارة، لا ينتج عن وقوعاته أي مفعول لجهة إنشاء أو إسقاط الحقوق.
ب ـ تدرج في السجل المائي جميع عناصر الملكية العمومية للمياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لإدارتها وفق تعريف المادة ٨ من قانون المياه بالإضافة للحقوق المكتسبة على المياه، وفق التبويب العام المحدد في الملحق رقم ١ المرفق بهذا المرسوم.
ج ـ تدرج في السجل المائي بالنسبة لكل عنصر من عناصر المياه وملحقاتها جميع المعلومات الخاصة بها، لا سيما المعلومات المحددة على سبيل المثال في الملحق رقم ٢ المرفق بهذا المرسوم.
د ـ يضاف الى الوقوعات المنصوص عنها في الفقرة «ج» أعلاه ما يفيد عن مدى تلوث المياه عند توفر هذه المعلومات من المصادر الإدارية المختصة في الوزارة او في غيرها من الوزارات المختصة.
هـ ـ يتضمن السجل المائي باب خاص بسجل الري الوطني المدمج المنصوص عنه في المادة ٨ أدناه، إضافة الى روابط إلكترونية كاملة لسجلات الري المختلفة.