المادة 3
إدارة السجل المائي
أ ـ تتولى الوزارة إدارة السجل المائي ولها وحدها حق تعديل أو تطوير أو تيويم مندرجاته، عبر الوحدة التي توكل اليها هذه المهمة.
ب ـ على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والجهات العامة والخاصة الدولية واللبنانية، تزويد الوزارة بجميع المعلومات المتوفرة من أجل إستكمال وتيويم السجل المائي. لا يترتب على الوزارة أي بدلات أو رسوم لأية جهة كانت خاصة أو عامة، لقاء الحصول على هذه المعلومات.