Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2399 22/01/2026

قبول هبة لصالح إدارة الجمارك

مرسوم رقم 2399 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2399
التاريخ
22/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 858
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2399 تاريخ 22/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ١٤٤، تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لاسيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١، تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من تجمع شركة منتجات الهيدروكاربون هيبكو ش.م.ل. لصالح إدارة الجمارك عبارة عن مواد وتجهيزات وغيرها بقيمة / ٥٠٠٠ / $ / /٥٠٠٠/$ (خمسة آلاف دولار اميركي) اي ما يعادل / ٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠ / ل.ل. / /٤٤٧,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. (اربعماية وسبعة واربعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۲ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026