Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2389 22/01/2026

رد طلب تسليم مواطن عراقي الى السلطات القضائية في الجمهورية العراقية.

مرسوم رقم 2389 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2389
التاريخ
22/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 843
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2389 تاريخ 22/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على أحكام الإتفاقية القضائية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية التي ترعى تسليم المجرمين تاريخ ١٩٢٩/٥/٦،

بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادتين /٣٥/ و/٣٣٥/ منه،

بناء على قانون الارهاب لا سيما المادتين /٥/ و/٦/ منه،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من سفارة الجمهورية العراقية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٣٥٤٢ تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٩.

بناء على الفقرة الاولى من المادة /٣/ من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضم اليها لبنان بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٢ والتي تنص على ما يلي: «لا يجوز لاية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده («أن ترده») أو تسلمه الى دولة اخرى اذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب»،

وحيث يتبين من اقوال المطلوب استرداده انه استحصل على بطاقة تسجيل طلب لجوء (مؤقتة) في مصر من المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تحمل الرقم ٤٧٩٤٤٤ صادرة بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٦ وصالحة لغاية ٢٠٢٦/٧/١٦ نتيجة منعه من العودة الى وطنه العراق بسبب الشخص الذي يهدده بالقتل والمنتمي الى الحشد الشعبي،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٠٩/أ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رد طلب تسليم المواطن العراقي محمد صالح محمد سبعاوي المطلوب للسلطات القضائية العراقية، بموجب مذكرة قبض وتحري صادرة بحقه عن محكمة تحقيق نينوى بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣٠ بالرقم ١٠٤١٢/٢٤٢٣/٢٠٢٤ / ٢٠٢٤/٢٤٢٣/١٠٤١٢ في الدعوى رقم ٨٠١/اساس/٢٠١٩ بجرم الارهاب.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026