Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2412 26/01/2026

الموافقة على تسليم مواطن سوري/سويدي الى السلطات القضائية اليونانية.

مرسوم رقم 2412 تاريخ 26/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2412
التاريخ
26/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2026, ص. 958-959
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2412 تاريخ 26/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الاتفاق القضائي الموقع في بيروت بين الدولة اللبنانية والدولة اليونانية بتاريخ ٥/٤/١٩٧٥

والمبرم بموجب القانون رقم ٦ تاريخ ١٩٨٥/٤/٦ بشأن تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة /١٦/ منه،

بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادتين /٣٥/ و/٥٨٦/ منه،

وحيث ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا،

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان تسهيل واستغلال الاتجار بالاشخاص معاقب عليه في القانون اليوناني وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة /٥٨٦/ من قانون العقوبات،

وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو لغرض سياسي،

وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا للقانون اليوناني والقانون اللبناني،

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية اليونانية، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٥٣٣١ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ ومرفقاته،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٢٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يسلم الى السلطات القضائية اليونانية المواطن السوري/السويدي قاسم محمد الوادي والدته صبحة مواليد ١٩٧٠ المطلوب اليها بموجب امر توقيف صادر بحقه عن محكمة هيراكليون الابتدائية - قسم التحقيقات (ب) بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٠ في الملف الجنائي رقم A13/154 بجرم تسهيل واستغلال الاتجار بالاشخاص.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026