إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الاتفاق القضائي الموقع في بيروت بين الدولة اللبنانية والدولة اليونانية بتاريخ ٥/٤/١٩٧٥
والمبرم بموجب القانون رقم ٦ تاريخ ١٩٨٥/٤/٦ بشأن تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة /١٦/ منه،
بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادتين /٣٥/ و/٥٨٦/ منه،
وحيث ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا،
وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان تسهيل واستغلال الاتجار بالاشخاص معاقب عليه في القانون اليوناني وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة /٥٨٦/ من قانون العقوبات،
وحيث انه لم يثبت ان طلب الاسترداد هو لغرض سياسي،
وحيث ان دعوى الحق العام لم تسقط بمرور الزمن وفقا للقانون اليوناني والقانون اللبناني،
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات القضائية اليونانية، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٥٣٣١ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣ ومرفقاته،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٢٨/أ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٣،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يسلم الى السلطات القضائية اليونانية المواطن السوري/السويدي قاسم محمد الوادي والدته صبحة مواليد ١٩٧٠ المطلوب اليها بموجب امر توقيف صادر بحقه عن محكمة هيراكليون الابتدائية - قسم التحقيقات (ب) بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٠ في الملف الجنائي رقم A13/154 بجرم تسهيل واستغلال الاتجار بالاشخاص.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار